Décision de l’Instance Provisoire du Contrôle de la Constitutionnalité des Projets de Loi du 17 juin 2016, portant prorogation de délibération sur la loi portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des situations d’exploitation illégales des carrières de roches marbrières de domaine privé de l’Etat .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 17 جوان 2016 المتعلق بالتمديد في المداولة حول القانون المتعلّق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيّات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدّولة الخاص.
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة بتاريخ 7 جوان 2016 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 57 لسنة 2015 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص المصادق عليه بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 31 ماي 2016 ،
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي :
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"،
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 57 لسنة 2015 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة،
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الجمعة 17 جوان 2016 برئاسة رئيسها السيد خالد العياري وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة وعبد اللطيف الخراط النائب الثاني لرئيس الهيئة وسامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة.
الرئيس النائب الأول
خالد العياري عبد السلام المهدي قريصيعة
النائب الثاني عضو
عبد اللطيف الخراط سامي الجربي
عضوة عضو
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة بتاريخ 7 جوان 2016 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 57 لسنة 2015 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص المصادق عليه بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 31 ماي 2016 ،
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي :
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"،
وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 57 لسنة 2015 التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة،
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الجمعة 17 جوان 2016 برئاسة رئيسها السيد خالد العياري وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس الهيئة وعبد اللطيف الخراط النائب الثاني لرئيس الهيئة وسامي الجربي والسيدة ليلى الشيخاوي والسيد لطفي طرشونة.
الرئيس النائب الأول
خالد العياري عبد السلام المهدي قريصيعة
النائب الثاني عضو
عبد اللطيف الخراط سامي الجربي
عضوة عضو
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون