Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 27 juin 2016, portant nomination de maîtres de conférences de l’enseignement supérieur agricole.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جوان 2016.
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
محمد صالح عزازة المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء المائية 6 ماي 2015
لمياء بالحاج ابراهيم الحمروني المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات علوم البيئة والهندسة الريفية والموارد الطبيعية 28 جويلية 2015
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
محمد صالح عزازة المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار علوم الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء المائية 6 ماي 2015
لمياء بالحاج ابراهيم الحمروني المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات علوم البيئة والهندسة الريفية والموارد الطبيعية 28 جويلية 2015
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون