Arrêté du ministre des affaires locales du 16 mai 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 ماي 2016.
كلفت السيدة فاتن عيادي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الوقاية من التلوث والمراقبة الصحية ببلدية التضامن المنيهلة.
كلفت السيدة فاتن عيادي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الوقاية من التلوث والمراقبة الصحية ببلدية التضامن المنيهلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون