Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 27 juin 2016, portant nomination d'un secrétaire principal.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 27 جوان 2016.
كلفت الآنسة حبيبة زقاري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب أول مكلف بالموظفين والبنية الأساسية والتجهيزات الرياضية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟