Arrêté du ministre de la santé du 27 juin 2016, portant nomination de médecins dentistes major de la santé publique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جوان 2016.
سمي أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية :
ـ نورهان الشريف
ـ راضية بلقاسم
ـ خديجة التايب
ـ كوثر الحاجي
ـ ابتسام ببو
ـ روضة الرويعيي
ـ آسية التركي
ـ نجوى عقير
ـ عبد المجيد المسكيني
ـ خديجة العيوني
سمي أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية :
ـ نورهان الشريف
ـ راضية بلقاسم
ـ خديجة التايب
ـ كوثر الحاجي
ـ ابتسام ببو
ـ روضة الرويعيي
ـ آسية التركي
ـ نجوى عقير
ـ عبد المجيد المسكيني
ـ خديجة العيوني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون