Arrêté du ministre de la santé du 27 juin 2016, portant nomination d'un chef de service hospitalier.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جوان 2016.
كلفت الدكتورة وداد نصراوي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
كلفت الدكتورة وداد نصراوي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون