Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 تنقضي حقوق الامتياز بالتفويت الاختياري في السفينة بشرط: 1- أن يرسم التفويت بدفتر تسجيل السفن. 2- أن يعلن عن التفويت مرتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف الصادرة بتونس، ويجب أن يكون بين الإعلانين فترة ثمانية أيام على الأقل. 3- أن لا يكون الدائن قد أعلم بمعارضته كلا من المالك القديم والمالك الجديد خلال الشهر الموالي للإعلان الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟