Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 تقدر قيمة التعيب أو الأضرار أو النقص بواسطة خبراء يعرفون "بمراقبي الخسائر البحرية" يعينهم الحاكم أو عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

أو تصادق الطرفين. ويتولى المراقب أو المراقبون المعينون إجراء معايناتهم بعد أن يقوموا بدعوة الطرفين ومن عسى أن يعنيه الأمر للحضور بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويحددون إن أمكن نوع الكارثة وأسبابها. ويكون لتقريرهم فيما بين الطرفين وبالنسبة إلى الحاكم قيمة اختبار. وليس له تجاه بقية الأشخاص المعنيين بالأمر المدعويين لحضور عمليات الاختبار إلا قيمة مجرد إرشادات ما لم يكن هؤلاء قد حضروا تلك العمليات وأعلموا في نفس الاستدعاء بما يترتب في حقهم عن الحضور. وبصرف النظر عن كل اتفاق مخالف فإن أجر المراقب أو المراقبين للخسائر البحرية يحمل على المؤمن فيما عدا صورة الخصام غير الجدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟