Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا دخلت سفينة إلى ميناء أو مكان التجاء أو رجعت إلى مينائها أو مكان شحنها بسبب حادث أو تضحية أو غيرهما من الظروف الاستثنائية التي أوجبت اتخاذ تلك الوسيلة لأجل السلامة العامة فإن مصاريف الدخول إلى ذلك الميناء أو ذلك المكان تعد من الخسائر المشتركة وكذلك مصاريف خروج السفينة من ذلك الميناء أو ذلك المكان ومعها كامل حمولتها الأصلية أو بعضها. وإذا كانت السفينة بميناء أو مكان التجاء يستحيل فيه الإصلاح ونقلت إلى ميناء أو مكان آخر يمكن إصلاحها فيه فإن أحكام هذا الفصل تنطبق على هذا الميناء أو المكان الثاني. ولا تنطبق أحكام الفصل 277 على ما زاد في مدة السفر بسبب ذلك التنقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟