Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على ربان كل سفينة تونسية في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصوله أن يتحصل من السلطة البحرية على التأشير بيوميته وأن يقدم تقريره البحري. ويجب أن يبين بالتقرير: - زمن إقلاعه ومكانه. - الطريق التي سلكه. - الأخطار التي اعترضته. - الأضرار التي لحقت السفينة أو البضائع وبصفة عامة جميع الأحوال التي تستحق الذكر والتي صادفته في سفره. ولا تنطبق هذه الأحكام على سفن النزهة ولا على التي تتعاطى الصيد الساحلي ولا على التي لا تقبل الرهن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟