Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعين مبلغ الأجر باتفاق الطرفين وإلا فيعينه الحاكم، وكذلك الأمر فيما يتعلق بنسبة توزيع ذلك الأجر بين مختلف السفن التي ساهمت في المساعدة أو الإنقاذ أو بين مجهزي كل سفينة قامت بعملية المساعدة أو الإنقاذ وبين ربانها وطاقمها. وكذلك الأمر في صورة اشتراك عدة أشخاص أو عدة جماعات من الأشخاص كل باستقلاله في عملية المساعدة أو الإنقاذ، وفي هذه الصورة لا يقضي الحاكم في مبلغ الأجر وتوزيعه إلا بعد إدخال جميع من يتوقع منه ادعاء حق بعنوان المساعدة أو الإنقاذ حسب بيان المدين بالأجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟