Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمنع بيع السفينة المرهونة بالبلاد التونسية بيعاً اختيارياً في البلاد الأجنبية. وكل بيع من هذا القبيل باطل ولا يمكن ترسيمه بدفتر تسجيل السفن ويكون البائع مستهدفاً للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من القانون الجنائي. ويعتبر على معنى هذا الفصل كالمالك أو البائع ويعاقب بالعقوبات الواردة به كل من خالف أحكامه سواء أكان مستأجراً أم مكلفاً بأي عنوان كان بإدارة أو تسيير مؤسسات الاستغلال البحري مهما كان شكلها القانوني وتكون هذه المؤسسات مسؤولة مدنياً وبالخصوص متضامنة مع المخالفين عن مبلغ الخطايا والمصاريف والغرامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟