Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل متعلقة بعقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

تسقط بمرور عام واحد بالرغم عن كل الشروط المخالفة والتي تعد لاغية. ويبتدئ أجل السقوط: 1- فيما يتعلق بدعوى خلاص المعلوم من يوم إن صار المعلوم واجب الأداء. 2- فيما يتعلق بدعوى الخسارة البحرية: أ- فبالنسبة إلى السفينة من يوم الحادث الذي تتولد عنه الدعوى. ب- وبالنسبة إلى البضاعة من يوم وصول السفينة إن حصل ذلك وإلا فمن اليوم الذي كان من الواجب أن تصل فيه أو إذا وقع الحادث بعد ذلك فمن يوم حصول الحادث المذكور. 3- فيما يتعلق بدعوى التخلي من يوم الحادث الذي خول الحق في القيام بها أو إذا عين أجل للقيام بالدعوى فمن يوم انقضاء ذلك الأجل. 4- فيما يتعلق بالدعوى التي للمؤمن له على المؤمن والتي يكون سببها المساهمة في الخسارة المشتركة أو الأجر عن المساعدة أو الإنقاذ من يوم قيام المؤمن له بالدفع. 5- فيما يتعلق بالدعوى التي للمؤمن له على المؤمن والتي يكون سببها القيام من طرف الغير من يوم استصدار هذا الغير حكماً على المؤمن له أو من يوم أن قبض مال التعويض من المؤمن له. 6- فيما يتعلق بدعوى استرداد أي مبلغ دفع بموجب عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

من يوم دفع ما لا يلزم، وتجرى مدد التقدم المنصوص عليها آنفاً على القصر والمحجور عليهم وغيرهم من عديمي الأهلية ولهم الحق في الرجوع على أوليائهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟