الفصل 356
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
في عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن بالاشتراك يحسب المعلوم على مقدار قيمة البضائع المصرح بها. ومهما كان عدد الحوادث الحاصلة أثناء مدة العقد فإن المؤمن ملزم بمناسبة كل حادث إلى أقصى حد معين بالعقد بالنسبة إلى سفينة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون