Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على المؤجر أن يضع السفينة المتفق عليها تحت تصرف المستأجر في الوقت والمكان المتفق عليهما وإلا جاز للمستأجر فسخ الاتفاق بإعلام مضمون الوصول يبلغ إلى الطرف الآخر بدون أداء أجرة النقل ومع استحقاق غرم الضرر. وللمؤجر نفس الحق إذا لم يتول المستأجر الشحن في الأجل المعين ولا ينتهي هذا الأجل إلا بانتهاء مدة الانتظار كل ذلك مع مراعاة أحكام الفصل 187.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟