Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 البيع المعروف بـ "سيف" (C. I. F) أو "كاف" (C. A. F) هو أيضاً من أنواع بيع البضاعة بالشحن على أن تكون تلك البضاعة معينة بالنوع ومحررة من جميع التكاليف، وزيادة على ذلك تكون مؤمناً عليها ومتفقاً على نقلها إلى ميناء التفريغ. وعلى البائع تشخيص البضاعة المبيعة أو تمييزها حسب الحال كما عليه به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

عليها ودفع أجرة نقلها والاعتناء بوسقها. والرضى بقبول البضاعة يتم بميناء التفريغ ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟