Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يسأل المؤمن عن الأخطار الآتي ذكرها إلا إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك: أ) أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية. ب) أخطار الهيجان والحركات الشعبية وإضرابات العملة أو الأعراف وأعمال التخريب والإرهاب والنهب والقرصنة. ت) الأضرار التي يتسبب فيها الشيء المؤمن عليه للأموال أو الأشخاص عدا ما استثنى بالفصل 333. ث) الأخطار الذرية أو النووية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟