Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعين رئيس مكان تسجيل السفينة بناء على عريضة يقدمها المجهز الذي يروم التمسك بأحكام الفصل 132 حاكماً مكلفاً ويأذن بتأمين المبالغ المبينة بالفصل 133 بصندوق الودائع والأمائن مع مبلغ يقدره لتسديد المصاريف. ويضيف المجهز إلى عريضته قائمة في أسماء الدائنين المعروفين منه. ولا يترتب على تقديم العريضة، تحرير قائمة الدائنين وإصدار الإذن أي مس بمبدأ تحديد المسؤولية ومبنى الديون. وإذا لم تكن السفينة مسجلة بالبلاد التونسية فالمحكمة التونسية ذات النظر هي المكان الراسية به السفينة وتصبح بتونس صاحبة النظر في الصور الأخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟