Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن أن تحرر وثيقة الشحن للحامل أو للأمر لشخص مسمى. فإذا كانت الوثيقة للحامل فإنه يمكن تسليم البضاعة لكل شخص يحمل تلك الوثيقة. وإذا كانت الوثيقة للأمر فإنها تكون قابلة للانتقال بطريق التظهير ولو على البياض. أما إذا كانت لشخص مسمى فإنه يجوز انتقالها إلى شخص آخر مسمى بطريقة التصريح بالانتقال. وينص على هذا التصريح وثيقة الشحن أو بكتب مستقل بدون لزوم إعلام الناقل. ومنع التداول بوثيقة شحن يجب التنصيص عليه بصفة بارزة جداً بالوثيقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟