Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004) يجب أن تكون مسجلة بمركز إحدى المناطق البحرية كل سفينة قائمة بالملاحة وحاملة للعلم التونسي ويصبح ذلك المركز مربطا لها. يجب على المالك القيام بتسجيل السفينة تامة الصنع عند تسلمها أو اقتنائها بمجرد انتقال ملكيتها وفقا للصيغة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 16 من هذه المجلة, وإذا تم اقتناء سفينة أجنبية بالخارج فإنه يجب على المشتري تقديم طلب كتابي قصد تسجيلها في أجل سبعة أيام من تاريخ دخولها إلى ميناء تونسي. وتتم إجراءات التسجيل في أجل أقصاه ستين يوما من هذا التاريخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟