Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة تلف البضاعة أو تعيبها أو تضررها فعلى متسلمها أن يقدم كتابة حين تسلمه لها على أقصى حد ما له من التحفظات إلى الناقل أو ممثله وإلا حملت البضاعة على أنها سلمت له كما وصفت بمشارطة الإيجار أو بوثيقة الشحن إلا إذا قامت الحجة على خلاف ذلك. وإذا كان التلف أو غير ظاهر فيصح إبلاغ التحفظات خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ التسليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟