Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 للناقل البحري المسؤول عن كل تلف أو ضرر أو تعيب بمقتضى الفصل 131 والذي يمكنه التمسك بتحديد المسؤولية الوارد بالفصلين 132 و133 أن يحتج زيادة على ذلك في صورة إرسال البضاعة بموجب وثيقة شحن بالقواعد الخاصة التالية. وتجرى القواعد المذكورة ابتداء من وضع الربان أو أعوان الناقل البحري أيديهم على البضاعة إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه. وإذا وجدت في آن واحد مشارطة إيجار سابقة ووثيقة شحن فالقواعد المشار إليها تنطبق على حاملي وثائق الشحن ما لم ترد فيها إشارة صريحة إلى مشارطة الإيجار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟