Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 مطالب الحلول أو التأخير يحكم فيها طبق أحكام الفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 355 من مجلة المرافعات والتجارية. وفي صورة التأخير يقع الإشهار الجديد في الآجال الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 355 من مجلة المرافعات والتجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟