Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز لكل من له دين من الديون المبينة بالفصل 101 أن يجرى بإذن من الحاكم على كل سفينة يملكها مدينه ولو كانت متأهبة للسفر. على أنه لا تمكن أية سفينة أخرى غير السفينة الطلب في دين من الديون المنصوص عليها بالأعداد 14 و15 و16 من الفصل السابق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟