Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لكل شريك في ملكية السفينة أن يحيل للغير حصته فيها دون إذن من بقية الشركاء إلا أن لهم الحق في طلب ضمها إلى حصصهم خلال الخمسة عشر يوماً الموالية لإعلامهم بوقوع الإحالة. وإذا تمت الإحالة لأجنبي وكان من شأنها أن تفقد السفينة جنسيتها التونسية فإنها لا تصح إلا بعد موافقة جميع الشركاء والحصول سلفاً على رخصة في ذلك من السلطة البحرية. وإذا أصبح أجنبي بموجب إرث أو وصية شريكاً في ملكية السفينة بقدر يفضي إلى فقد جنسيتها التونسية فعلى الوارث أو الموصي له أن يحيل قدراً كافياً من حقوقه إلى تونسي كي تبقى السفينة محتفظة بجنسيتها التونسية مع مراعاة حق الشركاء في الضم المشار إليه في صورة الوصية. وإذا لم يقم بذلك الوارث أو الموصي له في أجل قدره ستة أشهر من حصول الأمر الذي صيره شريكاً فلكل واحد من الشركاء وللسلطة البحرية الحق خلال الستة أشهر الموالية للأجل المذكور في طلب الحكم من التي بدائرتها مركز المنطقة البحرية المسجلة به السفينة بأن يباع لديها لتونسي دون سواه ما بيد الوارث أو الموصي له من قدر زائد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟