Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز للحاكم تعديل كل اتفاق متعلق بالمساعدة والإنقاذ أبرم وقت الخطر وتحت تأثيره إن رأى أن الشروط المتفق عليها غير عادلة وذلك بناء على طلب أحد المتعاقدين. ويجوز للحاكم في جميع الأحوال أن يعدل الاتفاق بطلب ممن له مصلحة في ذلك إن ثبت أن رضى أحد الطرفين معيب بسبب أو إخفاء الحقيقة أو أن الأجر مبالغ فيه زيادة أو نقصاً بحيث لا يتناسب مع الخدمات المقدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟