Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 سواء أكان النقل قومياً أم دولياً فإنه لا عمل على كل شرط قد ينجر عنه تغيير المكان الذي يجب فصل النزاع فيه حسب قواعد مرجع النظر الواردة بهذه المجلة أو بمجلة المرافعات والتجارية وذلك ولو في صورة دعاوى الرجوع أو في صورة تعدد المطلوبين. ويعتبر اشتراط التحكيم لاغياً في عقود نقل المسافرين بحراً، وفي بقية عقود النقل بحراً لا يمكن أن يتضمن اشتراط التحكيم إعطاء المحكمين صفة المحكمين المصالحين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟