Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
للمدعي في صورة حصول المساعدة أو الإنقاذ أو التصادم أن يرفع دعواه إما لدى إحدى المحاكم المختصة بمقتضى قواعد مجلة المرافعات والتجارية وإما لدى الميناء التونسي الذي التجأت إليه هذه السفينة أو تلك. وإذا حصلت المساعدة أو الإنقاذ أو التصادم داخل المياه الخاضعة للسلطة التونسية فيمكن رفع القضية أيضاً للمحكمة التي قدمت بدائرتها المساعدة أو الإنقاذ أو التي حصل بدائرتها التصادم. وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغياً.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟