Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب أن تحمل كل سفينة تونسية الأوراق التالية عدا ما استثنى منها بالفصل 8: - رسم الجنسية. - الإجازة. - دفتر الطاقم. - الوثائق الصحية. - شهادات الأمان ودفتر التفقد. - يومية السفينة ودفتر التأديب ودفتر الآلة المحركة عند الاقتضاء. وعلى السفن الأجنبية أن تحمل الأوراق المفروضة بقوانينها الوطنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟