Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
البضائع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لا يرضى الناقل أو وكيله بشحنها أو علم نوعها يجوز في كل وقت ومكان تفريغها من السفينة أو إتلافها أو إزالة أذاها بدون أن تترتب على ذلك أية غرامة للشاحن الذي يكون مسؤولاً زيادة على ذلك عن جميع الأضرار والمصاريف التي قد تنتج عن شحن هذه البضائع. وإذا كان الناقل على علم من نوع تلك البضائع عند ما رضى بشحنها فليس له تفريغها ولا إتلافها ولا إزالة أذاها ما لم تكن سبباً في تعريض السفينة أو الحمولة للخطر، ولا تستحق أية غرامة إلا عن الخسائر المشتركة إذا حصلت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟