Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
المبلغ الذي من شأنه أن يعد من الخسائر المشتركة بسبب أو التلف اللاحق بالسفينة وآلاتها وأدواتها إذا تم الإصلاح أو التعويض هو القيمة الحقيقية والمعقولة التي بذلت لإتمامه مع حساب ما يخصم لأجل الفرق بين القديم والجديد بمقتضى العرف الدولي وكذلك مع اعتبار قيمة الحطام، أما إذا لم تجر الإصلاحات فيمنح مقابل النقص الحاصل تعويض معقول لا يتجاوز القيمة المقدمة للإصلاحات. وإذا هلكت السفينة بأكملها أو كانت في الهلاك فالمبلغ الذي من شأنه أن يعد من الخسائر المشتركة يكون هو القيمة المقدرة للسفينة على حالتها قبل حصول العطب بعد خصم القيمة المقدرة للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسائر المشتركة وكذلك المتحصل من البيع عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟