Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 4- 72 المؤرخ في 15 فيفري 1972) : تجرى على السفن التونسية أو الأجنبية التي تكون حمولتها القائمة دون عشرة أطنان حجمية حسب الشروط والصيغ الواردة بمجلة المرافعات والتجارية. أما السفن التونسية أو الأجنبية التي تكون حمولتها القائمة عشرة أطنان حجمية فما فوق فلا تجوز عقلتها إلا لأصحاب الديون البحرية على معنى الفصل التالي وتجرى حسب الصيغ والشروط الآتية في الفصول بعده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟