Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 للحاكم الذي أذن بإجراء العقلة أن يقرر رفعها حسب الشروط والصيغ المنصوص عليها بالفصل 219 من مجلة المرافعات والتجارية، وعليه أن يأذن برفع العقلة حالاً في صورة تقديم كفيل ملئ وذلك فيما عدا الصور التي أجريت فيها العقلة بموجب الديون المنصوص عليها بالعدد 14 من الفصل 101. وللحاكم في جميع الصور أن يرخص في استغلال السفينة من طرف المعقول عليه إذا ما قدم هذا الأخير كافية أو أن يقرر أصلح طريقة يراها لإدارة السفينة مدة العقلة. وإذا لم يتفق الطرفان على الكفيل أو أهمية الضمان أو نوعه فإن الحاكم هو الذي يتولى ذلك. وطلب رفع العقلة لقاء تقديم مثل هذه أو ذاك الضمان لا يعتبر اعترافاً بالمسؤولية ولا تنازلاً عن حق التمتع بالتحديد القانوني لمسؤولية مالك السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟