Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الناقل عن التلف أو التعيب أو الأضرار اللاحقة بالبضائع سواء أكان النقل قومياً أم دولياً لا يمكن بحال فيما عدا صورة أن تتجاوز مبلغ مائة دينار عن كل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساساً لنقل البضائع ما لم يصرح الشاحن بنوع تلك البضائع وقيمتها قبل شحنها، ويدرج هذا التصريح بوثيقة الشحن ويكون حجة على الناقل ما لم يثبت من جهته عكس ذلك. وإذا نازع الناقل في صحة التصريح عند صدوره جاز له أن يدرج بوثيقة الشحن ما له من التحفظات الخاصة المعللة في شأن كل طرد وعندئذ يحمل عبء إثبات القيمة الحقيقية على مرسل البضاعة أو متسلمها. ويجوز تغيير مبلغ المائة دينار بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟