Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 إذا لم يدفع المؤمن له معلوماً حل أجله فللمؤمن أن يوقف مفعول الضمان أو أن يفسخ العقد. والإيقاف أو الفسخ لا يكون له أثر إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً على توجيه إنذار بالدفع إلى المؤمن له بآخر مقر له يعرفه المؤمن. ويمكن الجمع بين الإنذار والإيقاف أو بين الإنذار والفسخ وذلك بمكتوب مضمون الوصول أو ببرقية. والإعلام بالإيقاف لا يمنع المؤمن من الإعلام بالفسخ ما دام المتأخر من المعاليم لم يدفع وكذلك المصاريف عند الاقتضاء. ولا لزوم لإعادة الإعلام عند حلول أجل المعاليم الموالية. وعقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الذي وقف العمل به لا يستعيد مفعوله إلا عند بداية أول ساعة من اليوم الذي يلي خلاص المتأخر من المعاليم والمصاريف. ويترتب على الفسخ حسب الحال إما ترجيع المعلوم أو عدم استحقاقه وذلك على نسبة ما لم يجر من مدة سريان الخطر. ولا ينسحب الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية المستفيد من به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

بمقتضى انتقال سابق عن حصول أي ضرر وعن الإعلام بالإيقاف أو بالفسخ، على أن للمؤمن في صورة حصول أن يعارض ذلك الغير إلى حد المبلغ الكافي بالمقاصة من معلوم به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الذي يطلب التمتع به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟