Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 (نقح بالقانون عدد 22 لسنة 98 المؤرخ في 16 مارس 1998) مقاول الشحن والتفريغ هو الشخص المكلف بتداول البضاعة المنقولة بحراً ويحصل هذا التداول بعمليات الشحن والتفريغ على الرصيف أو على الأطراف أو في الميناء أو المرفأ أو البحر. وهو يقوم بتقسيم البضاعة وشحنها ورصفها وفك رصفها وتفريغها ويأخذها أو يضعها على الرصيف أو في مستودع أو في أحد الأماكن المسقفة أو غير المسقفة ويسلمها مادياً إلى أصحابها. ويعمل لحساب الناقل البحري الملزم وحده بتسليم البضاعة على أنه يمكن أن يصبح حسب الحال وكيلاً للشاحن أو للمرسل إليه بموجب شرط مدرج بمشارطة الإيجار أو بوثيقة الشحن. وعليه أن يحرر بمحضر من يعنيه الأمر كشفاً مفصلاً في البضاعة ويكون ذلك الكشف حجة له أو عليه في علاقاته مع الناقل البحري. ويوضح ذلك الكشف وجوباً تحت طلب جميع من يهمهم النقل الذي حرر بمناسبته. ويتمتع المقاول بحق الحبس الممنوح لأمين الحمولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟