Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كانت السفينة مسجلة بالبلاد التونسية فإنه يتم التنصيص على التبتيت والتشطيب على التنصيصات المتعلقة بحقوق الامتياز أو الرهون أو دعاوى الفسخ أو القيود الاحتياطية المشار إليها بالفصل 124 بتقديم الأوراق التالية من طرف المبتت له إلى مكتب تسجيل السفينة: 1- التبتيت. 2- الوصل المسلم من طرف طالب العقلة والقاضي باتصاله بمصاريف البتة. 3- الوصل المسلم من طرف صندوق الودائع والأمائن والقاضي بوقوع تأمين ثمن التبتيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟