Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
وثيقة الشحن هي سند نقل صادر عن الناقل أو الربان يسلم إلى المرسل. وهي تقوم حجة على أن السفينة تسلمت البضاعة وتحتوي على تشخيص البضاعة وعند الاقتضاء على بيان قيمتها. وهي أيضاً سند يمثل البضاعة . وتحرر في ثلاثة نظائر: - الأول للناقل البحري. - الثاني وهو وثيقة الشحن الرئيسية يوجه إلى نائب الناقل البحري بالمكان المقصود. - الثالث وهو قابل للتداول يسلم إلى المرسل. وعلى الناقل البحري أن يسلم عند الطلب إلى كل طرف يهمه الأمر نسخة من وثيقة الشحن قصد إتمام الإجراءات الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟