Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 إذا كانت السفينة مسجلة بالبلاد التونسية تبلغ نسخ من محضر العقلة ومن الاستدعاء للحضور المشار إليه في نفس الأجل: 1- إلى مكتب تسجيل السفينة قصد ترسيم العقلة بدفتر التسجيل. 2- إلى الدائنين المرسمين أو الذين لهم حق الفسخ أو الذين قيدوا دعواهم قيداً احتياطياً ليتداخلوا في القضية إن شاؤوا. ويضاف أصل تلك النسخ إلى الملف المقدم إلى المحكمة مع قائمة في الترسيمات المحمولة على السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟