Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن إجراء التسوية بالتخلي في الأحوال التالية: 1- انقطاع أخبار السفينة وفقاً لما جاء بالعدد 2 من الفصل 338. 2- عدم صلاحية السفينة للملاحة إذا لم يشرع خلال الثلاثة أشهر في مواصلة توجيه الحمولة إلى المكان المقصود بجميع وسائل النقل، ويبتدئ سريان هذا الأجل من يوم الإعلام بعدم صلاحية السفينة للملاحة إلى المؤمن من طرف المؤمن له. 3- الإذن ببيع البضائع أثناء السفر بسبب تعيب مادي. 4- خسارة أو تلف لاحقين بالبضائع إذا بلغا على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها. وفي الأحوال المنصوص عليها بالعددين 3 و4 إذا اقتصر عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على ضمان والتلف الناتجين عن أسباب معينة فإن التخلي لا يكون ممكن القبول إلا إذا حصلت الكارثة نتيجة لأحد تلك الأسباب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟