Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا لم يشترط استحقاق أجرة النقل مهما كان الحال فإنها لا تضمن إلا إلى حد ستين في المائة. ولا يضمن عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على أجرة النقل في حدود المبلغ المؤمن به إلا مساهمة تلك الأجرة في الخسائر المشتركة وترجيعها إذا وقع التخلي عن السفينة على إثر حصول خطر مشمول في التأمين. وذلك بشرط أن يتولى المجهز في الأحوال المنصوص عليها بالعددين 3 و4 من الفصل 338 إثبات كونه لم يستطع مواصلة توجيه البضاعة إلى المكان المقصود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟