Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 إذا حررت وثيقة الشحن باسم أحد الأشخاص الذين يهمهم النقل البحري أو أحد مقاولي النقل البري أو أحد مقاولي جمع البضائع جاز للمرسل إليه النهائي أو المؤمن على البضاعة أن يمارس ضد الناقل البحري وبقية الأشخاص الذين يهمهم النقل البحري ما للمرسل إليه الأسمى من حقوق ودعاوى. وعلى المرسل إليه النهائي أو المؤمن على البضاعة قبل تلك الممارسة أن يعلم بذلك المرسل إليه الاسمي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام ببلوغه ويكون لهذا الأخير خلال الخمسة أيام من تقديم ذلك المكتوب طلب شموله في القضية بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام ببلوغه يوجهه إلى من يروم رفع القضية وإلى الناقل البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟