Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
المبلغ الذي من شأنه أن يعد من الخسائر المشتركة من أجل التلف أو اللاحق بالبضائع يحسب على أساس السعر الرائج بالسوق في آخر يوم من تفريغ السفينة أو في اليوم الأخير من الرحلة إذا انتهت في غير المكان المقصود أول الأمر. وإذا بيعت البضاعة المتعيبة ولم يوجد اتفاق لتعيين مبلغ بكيفية أخرى فالتلف الذي من شأنه أن يعتبر من الخسائر المشتركة يكون هو مبلغ الفرق بين المتحصل الصافي من البيع والقيمة الصافية في آخر يوم من تفريغ السفينة أو في اليوم الأخير من الرحلة إذا انتهت في غير المكان المقصود أول الأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟