Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 كل تأمين أبرم بعد تلف الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها يكون باطلاً إذا بلغ نبأ التلف أو نبأ الوصول إما إلى مكان وجود المؤمن له حين إصداره الأمر بالتأمين وأما إلى مكان الإمضاء على العقد قبل أن يمضي عليه المؤمن. وإذا كان به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

منعقداً على الأنباء السارة أو السيئة فالعقد لا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان على علم من التلف أو أن المؤمن كان على علم من الوصول. وإذا صدر أمر بالتأمين ولم يبرم العقد فعلى المؤمن له الذي له علم فيما بعد بتلف الأشياء المؤمن عليها أو وصولها أن يخبر المؤمن بذلك حالاً وبأسرع الطرق، وإذا كان الأمر بالتأمين عند وصول الخبر المذكور لم يتم قبوله فإنه يعتبر لاغياً، أما إذا تم قبوله فإنه تجرى آثاره القانونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟