Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يترتب عن التفويت في السفينة فسخ ما سبق للمالك أن أبرمه من مشارطات الإيجار. وعلى المالك أن يصرح بمشارطات الإيجار التي أبرمها، والمشتري ملزم مع المالك السابق باحترام مشارطات الإيجار الجارية أو التي علم بها أو المرسمة بدفتر تسجيل السفن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟