Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحدد المجهز جزافا: 1- بالنسبة إلى الديون المترتبة عن تعويض الأضرار المادية بمبلغ جملي قدره 24 ديناراً عن كل طن حجمي من الحمولة القائمة. 2- بالنسبة إلى الديون المترتبة عن تعويض الأضرار البدنية بمبلغ جملي قدره 40 ديناراً عن كل طن حجمي من الحمولة القائمة. وهذا التحديد للمسؤولية يعمل به أيضاً في الصورة المبينة بالفقرة الرابعة من الفصل 19. والمبلغان المشار إليهما يمكن تغييرهما بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟