Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 يمكن بإذن على عريضة يقدمها من له مصلحة في النقل أو مؤمنه خبير واحد أو ثلاثة خبراء يعهد لهم خاصة بوصف الحالة الخارجية والداخلية للطرود والبضاعة المنقولة ومعاينة حالتها وبيان النقص وتقدير قيمته ووصف الأضرار وتقدير قيمتها وضبط أسبابها. ويدعى الخصوم لحضور الاختبار بمكتوب أو برقية مضموني الوصول. ويمكن أن يقرر الإذن المذكور أو إذن لاحق له وضع الطرود أو البضاعة تحت الائتمان وكذلك نقلها إلى مستودع عمومي أو خصوصي. ولا يجوز الإذن ببيعها إلا بحكم استعجالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟