Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ينص بكتب مشارطة الإيجار على: 1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها الصافية ويبين هل أنها مؤجرة بأكملها أو بصفة أخرى. 2- اسم ولقب ومقر الطرفين. 3- طريقة حساب أجرة النقل. كما ينص عند الاقتضاء على ما يأتي: 4- اسم الربان. 5- نوع الحمولة إن كانت معينة أو البيانات الكافية لتعيينها. 6- المكان والوقت المتفق عليهما للشحن والتفريغ. 7- مدة العقد وإن كان لمدة غير معينة فطريقة تنهيته. 8- بيان السفرة أو السفرات التي سيقع القيام بها. 9- بيان ما كلف به كل شخص من الشؤون الفنية والإدارية وشؤون الملاحة والتجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟