Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
 تطلق عبارة "النقل القومي" على كل نقل يحصل بين ميناء تونسي وميناء تونسي آخر ولم ترس السفينة أثناء السفر بميناء أجنبي، وذلك مهما كانت جنسية السفينة أو جنسية من يعنيهم أمر النقل. وتطلق عبارة "النقل الدولي" على غير ذلك من النقل البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟