Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
  تنظر المحكمة التي صدر بدائرتها الإذن بإجراء العقلة في أصل النزاع زيادة على الصور المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة المرافعات والتجارية وذلك في الصور الآتية ولو كانت السفينة غير تونسية: 1- في الصور التي يكون فيها الدين موثقاً برهن بحري على السفينة المعقولة. 2- إذا نشأ الدين البحري نفسه بالبلاد التونسية. 3- إذا نشأ الدين البحري أثناء رحلة أجريت فيها العقلة. 4- إذا نتج الدين عن تصادم راجع بالنظر إلى المحكمة. 5- إذا نشأ الدين عن مساعدة أو إنقاذ راجعين بالنظر إلى المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟